خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

41

كلمات المحققين

الموطوئة والأول أحوط ويحرم على كل واحد منهما العقد على من زنى بها الاخر بد جع ط ويخص التحريم على الابن قوله تعالى وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ لان لفظ النكاح يقع على العقد والوطي معا وتعلق المخالف بما يروونه من قوله عليه السّلام والحرام لا يحرم الحلال غير معتمد لأنه خبر واحد ثم هو مخصوص بالاجماع ويحمل على مواضع منها ان وطى المرأة في الحيض حرام ولا يحرم ما عداه من الحلال منها ومنها ان الزنا بالمرأة لا يحرم التزويج بها إذا تابت ومنها ان وطى الأب لزوجته ابنه والابن لزوجة أبيه حرام ولا يحرم من الزّوجة ما كان حلالا منها ثم إن العلّامة في المختلف استدل على القول المعتمد فقال لنا قوله تعالى وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ والاستدلال على تعميم التحريم بهذه الآية يتوقّف على مقامين الأول ان النكاح يراد به الوطي كما يراد به العقد فنقول النهى تناول النكاح بمعنى الوطي لأنه حقيقة فيه ولأنه لما كان العقد المؤدى إلى الوطي لا دائما يثمر انتشار الحرمة كان الوطي الذي هو أبلغ منه أولى المقام الثاني انه لما ثبت تحريم منكوحة الأب بالزنا ثبت تحريم منكوحة الابن بالزّنا أيضا لعدم القائل بالفرق وما رواه أبو بصير في الصحيح قال سئلته عن الرجل يفجر بالمرأة ا تحل لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه قال إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحلّ والظاهر أن أبا بصير اسند ذلك إلى الامام لان عدالته تقتضى ذلك وفي الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال سئلته عن رجل زنا بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها قال لا وفي الموثق عن عمار عن الصادق عليه السّلم في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجدّ أو الرجل يزنى بالمرأة هل يحلّ لابنه ان يتزوّجها قال لا انّما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضرّه لان الحرام لم يفسد الحلال وكذلك الجارية ولفظة انما للحصر [ - كلام حول بنان بن محمد ، وسهل بن زياد ] ونحن نقول كلامه في مضمرة أبى بصير الصحيحة على وجهه واستحنانه رواية علي بن جعفر أيضا على استقامته إذ في طريقها بنان بن محمد ولو لاه لكان الطريق صحيحا وهو أخو أحمد بن محمّد بن عيسى اسمه عبد اللّه ولقبه بنان وأدنى مرتبته ان يكون ممدوحا فاما استيثاق خبر عمار وفي الطريق سهل بن زياد فمنظور فيه وقد تكرر عنه ذلك في مواضع عديدة منها في المختلف